الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية مشروع قانون جديد سيحرم رئيس الجمهورية من هذه الامتيازات

نشر في  04 جوان 2015  (09:15)

قال مدير الديوان الرئاسي رضا بلحاج إن رئاسة الجمهورية أعدت مشروع قانون جديد يلغي جملة من الإمتيازات الممنوحة لرئيس الجمهورية وزوجته وأبنائه بعد مغادرته لمنصبه، مشيرا الى أنها امتيازات تأتي تحويرا لقانون للقانون عدد 88 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 والذي تم اصداره في عهد بن علي.

 
وفي ما يلي النص الكامل للقانون عدد 88 المؤرخ سبتمبر 2005 المتعلق بامتيازات رئيس الجمهورية:
 
“الفصل الأول ـ يتمتع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه بـ :
 
1 ـ جراية عمرية تعادل المنحة المخوّلة لرئيس الجمهورية المباشر.
 
2 ـ الامتيازات العينية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية المباشر وخاصة :
 
ـ محل سكنى مؤثث والأعوان المكلّفين بخدماته ومصاريف صيانته والمصاريف المتعلقة بالهاتف والتدفئة واستهلاك الماء والغاز والكهرباء.
 
ـ وسائل النقل والأعوان المكلّفين بالسياقة.
 
ـ العناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى قرينه وإلى أبنائه حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين.
 
الفصل 2 ـ يُعهد للإدارة العامة المكلّفة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ضمان أمن رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه وكذلك أمن قرينه وأبنائه.
 
الفصل 3 ـ تكون الامتيازات العينية والعناية الصحية المذكورة بالفصل الأول والإجراءات والاحتياطات الأمنية المبينة بالفصل الثاني في نفس مستوى تلك المخولة لرئيس الجمهورية المباشر.
 
الفصل 4 ـ في حالة وفاة رئيس الجمهورية يتمتع قرينه الباقي على قيد الحياة بجراية عمرية تساوي 80% من المنحة المخوّلة لرئيس الجمهورية المباشر تضاف إليها 10% عن كل ابن قاصر، كل ذلك في حدود المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر.
 
وتتواصل الامتيازات العينية والعناية الصحية المذكورة بالفصل الأول والإجراءات والاحتياطات الأمنية المبينة بالفصل 2 لفائدة قرين رئيس الجمهورية وأبنائه القصر.
 
الفصل 5 ـ في حالة وفاة رئيس الجمهورية وقرينه، يتمتع أبناؤهما بجراية عمرية تساوي 50% من المنحة المخوّلة لرئيس الجمهورية المباشر وذلك إلى حد بلوغ كل واحد منهم سن الخامسة والعشرين.
 
إذا كان عدد هؤلاء الأبناء والبنات ثلاثة أو أكثر تسند لهم جراية جملية تساوي المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر يتم توزيعها عليهم بالتساوي.
 
ويتمتع هؤلاء الأبناء والبنات بالامتيازات العينية والعناية الصحية والضمانات الأمنية المذكورة أعلاه.
 
الفصل 6 ـ تحمل المصاريف المتعلقة بالجرايات والامتيازات المنصوص عليها بهذا القانون على اعتمادات رئاسة الجمهورية.”
 
الفصل 7 ـ تلغى أحكام الفصلين 60 و61 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988.
 
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة".
وات